يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية وله على الخصوص :
-
اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس، والمعيدين والمحاضرين وإعارتهم وندبهم وترقياتهم.
-
اقتراح خطط الدراسة أو تعديلها مع التنسيق بين الأقسام.
-
اقتراح المناهج الدراسية والكتب المقررة والمراجع في الأقسام الكلية أو المعهد.
-
تشجيع إعداد البحوث العلمية وتنسيقها بين الأقسام الكلية أو المعهد والعمل على نشرها.
-
اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيمات الخاصة بإجرائها.
-
اقتراح اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
-
اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمة للكلية أو المعهد.
-
اقتراح خطة النشاط اللامنهجي للكلية.
-
البت في الأمور الطلابية التي تدخل في اختصاصه والتوصية لمجلس الجامعة فيما عدا ذلك.
-
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو نائبه للدراسة وإبداء الرأي.
ملاحظة :
يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها إليه وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه يحال القرار المعترض عليه إلى مجلس الجامعة للبت فيه في جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤه وقراره في ذلك نهائي….ولمجلس الكلية أو المعهد تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم.